طبقا لأحكام الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، والذي تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تضطلع وزارة السياحة بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة:[2]
بالقيام بكل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة والترفيه السياحي.
باقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها.
بضبط البرامج والمشاريع التي يتعين انجازها في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة.
بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بميادين السياحة والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشئات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.