اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة (وتعرف أيضا باسم اللجنة القانونية)، هي واحدة من ست لجان رئيسية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعنى في المقام الأول بالمسائل القانونية وهي المنتدى الأساسي للنظر في القانون الدولي والمسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالأمم المتحدة.[1]
للجمعية العامة للأمم المتحدة تكليف واضح بدعم التقدم المطرد للقانون الدولي العام. وتنص المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تحديدًا، على أن "تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: (...) تشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه. وفسرت الممارسات اللاحقة هذا النص بأنه تفويض شامل بوضع معاهدات جديدة تختص بأوسع نطاق من الموضوعات وتبني تلك المعاهدات والتوصية بها لدى الدول للتوقيع عليها لاحقًا والمصادقة عليها والانضمام إليها, ورغم أن مفاوضات صناعة القوانين الدولية تحدث داخل العديد من الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة، حسب طبيعة مادة القانون الحقيقية، يتم عقد المفاوضات المتعلقة بالقانون الدولي العام دائمًا داخل اللجنة السادسة.[2]
إن عضوية اللجنة السادسة عضوية عامة، أي أن، كل الدول أعضاء الأمم المتحدة هم أعضاء قانونيون في اللجنة السادسة. ويمكنك أن تحضر الدول غير الأعضاء ذات صفة مراقب في الجمعية العامة مثل سويسرا، قبل أن تحصل على عضوية الأمم المتحدة، والفاتيكان اجتماعات اللجنة السادسة وأن تشارك في المناقشات. ويرأس اللجنة السادسة رئيس ويعاونة ثلاثة نواب ومقرر اللجنة. ويجب أن يدير الرئيس الاجتماعات الرسمية ويقترح برنامج العمل ويحسم أية مشكلات إجرائية قد تطرأ. ويسعى المكتب إلى ضمان انتهاء المفاوضات بنتائج إيجابية.[3]
وتعقد اللجنة السادسة اجتماعاتها سنويًا من نهاية سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، بالتوازي مع الدورة السنوية للجمعية العامة. في بداية الدورة، تُعين الجمعية العامة للجنة السادسة قائمة بعناصر جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته. وتضم تلك العناصر عادةً التقارير السنوية من لجنة القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي واللجنة المخصصة حول الإرهاب المشكلة بموجب القرار 51/210 بتاريخ 17 ديسمبر 1966 واللجنة الخاصة حول ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة ولجنة الدولة المضيفة بالإضافة إلى عنصر إجراءات الحد من الإرهاب الدولي.[4] وعقب إجراء مناقشة رسمية والتفاوض على أية مقترحات، يتم تقديم أية توصيات تتبناها اللجنة السادسة إلى الاجتماع المكتمل للجمعية العامة للمصادقة عليها بشكل نهائي. وإذا كانت مسألة ما على درجة كبيرة من التعقيد الفني، تحيل اللجنة السادسة تلك المسألة إلى لجنة القانون الدولي أو تقوم بإنشاء هيئة فرعية خاصة لمناقشة تلك المسألة.[5] وتتبع اللجنة السادسة «قاعدة مختلطة لصناعة القرارات، حيث يفضل الوصول إلى الإجماع مع إمكانية أخذ الأصوات،» [6] بمعنى أنه، بما أن اللجنة يمكنها اتخاذ قراراتها عبر التصويت, فإن معظم القرارات تم إقرارها دون تصويت رسمي، من خلال التزكية أو اتفاق الآراء أو الإجماع.
لقد تمت مناقشة المعاهدات والقرارات التالية، مناقشة كلية أو جزئية، في اللجنة السادسة:
منذ عام 2000 شرعت اللجنة السادسة في وضع اتفاقية شاملة للإرهاب الدولي لتكمل أدوات مكافحة الإرهاب القائمة. ولكن لم يتم بعد تبني تلك المعاهدة المقترحة.