في الفقه الإسلامي، المُخنَّث هو الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه وتعطفه وتلينه.[1]
المخنث عند المذاهب الأربعة ينقسم إلى قسمين:
المخنَث في المذهب الحنفي أَنَّهُ إذَا كَانَ مُخَنَّثًا فِي الرَّدَى مِنْ الْأَفْعَالِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ بَلْ مِنْ الْفُسَّاقِ يُنَحَّى عَنْ النِّسَاءِ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي أَعْضَائِهِ لِينٌ وَفِي لِسَانِهِ تَكَسُّرٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَلَا يَكُونُ مُخَنَّثًا فِي الرَّدَى مِنْ الْأَفْعَالِ فَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ مَشَأيِخِنَا فِي تَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ.[2]
ليس المخنث في المذهب المالكي الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة وفي العقل والفعل وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن وأصل التخنث التكسر واللين فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء ارب وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء .[3]
المخنث في المذهب الشافعي هو من يتخلق بأخلاق النساء في حركة أو هيئة، فإن كان ذلك خلقة فلا إثم.[4]
المخنث في المذهب الحنبلي هو الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر،فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره.[5]